المرداوي
198
الإنصاف
وقال في الرعايتين وبكون أحدهما خنثى غير مشكل أو مشكلا وصح نكاحه في وجه انتهى . فما نقله المصنف عنهما مخالف لما هو موجود في كتابيهما والله أعلم . وقال في المحرر والوجيز والحاوي الصغير وكون أحدهما خنثى غير مشكل فخصوا الخنثى بكونه غير مشكل وخصه في المذهب بكونه مشكلا . الثالث كثير من الأصحاب حكوا الخلاف في ذلك كله وجهين . وحكى بن عقيل في البخر روايتين . وحكى في الترغيب والبلغة فيما إذا وجد أحدهما بصاحبه عيبا به مثله روايتين . الرابع ظاهر كلام المصنف ان ما عدا ما ذكره لا يثبت به خيار . وكذا قال الشارح والزركشي . وأطلق في الفروع في ثبوت الخيار بالاستحاضة والقرع في الرأس إذا كان له ريح منكرة الوجهين . وأطلقهما في الاستحاضة في الرعايتين والحاوي الصغير . قال الشيخ تقي الدين رحمه الله يثبت بالاستحاضة الفسخ في أظهر الوجهين . قلت الصواب ثبوت الخيار بذلك . وألحق بن رجب بالقرع روائح الإبط المنكرة التي تثور عند الجماع . وأجرى في الموجز الخلاف في بول الكبير في الفراش . واختار بن عقيل في الفصول ثبوت الخيار بنضو الخلق كالرتق . واختار بن حمدان ثبوت الخيار فيما إذا كان الذكر كبيرا والفرج صغيرا . وعن أبي البقاء العكبري ثبوت الخيار بكل عيب يرد به المبيع كما تقدم قريبا .